علي أصغر مرواريد
680
الينابيع الفقهية
والسجود فرض في كل ركعة مرتين فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا وجبت عليه الإعادة ، وإن تركهما ناسيا ودخل في حالة أخرى وتقضت حالهما - مثاله تركهما حتى قام إلى الركوع ثم ذكر - وجبت عليه الإعادة ، فإن ترك واحدة منهما ناسيا ثم ذكر بعد قعوده أو قيامه قبل الركوع عاد فسجد سجدة أخرى ، فإذا فرع منها قام إلى الصلاة فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مما يسبح فيه ، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته ثم قضاها بعد التسليم وعليه سجدتا السهو . وليس كذلك حكم من ترك السجدتين بمجموعهما لأنهما بمجموعهما ركن وليس كذلك السجدة الواحدة فليلحظ ذلك . والتسبيح في السجود واجب أو الذكر فيه ، فمن تركه متعمدا وجبت عليه الإعادة ومن تركه ناسيا لم يكن عليه شئ . والتشهد في الصلاة واجب وأقل ما يجزئ فيه أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، فمن تركهما متعمدا وجبت عليه الإعادة ، ومن تركهما ناسيا أو ساهيا قضاهما ولم يجب عليه إعادة الصلاة ووجبت عليه سجدتا السهو ، وكذلك الصلاة على الرسول والصلاة على آله ع ، فمن تركهما متعمدا بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة ، ومن تركهما ناسيا قضاه بعد التسليم ووجب عليه سجدتا السهو . والتسليم سنة وليس بفرض على ما قدمناه فمن تركه متعمدا لا تبطل صلاته ، والتكبيرات السبع مع سائر التكبيرات سنة ما عدا تكبيرة الإحرام - على الصحيح من المذهب وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب تكبيرة السجود والركوع وهو سلار - ورفع اليدين مع كل تكبيرة سنة فمن ترك ذلك متعمدا أو ناسيا لم تفسد صلاته ، وإن كان السيد المرتضى يذهب إلى وجوب رفع اليدين مع كل تكبيرة إن أراد أن يكبر التكبيرات المندوبات ، فإن لم يرد أن يكبر وترك التكبير لا يوجب عليه الرفع إلا في تكبيرة الإحرام فحسب لأنه لا بد له من أن يكبرها ، والصحيح أن الرفع لليدين مع كل تكبيرة لا يجب سواء كانت التكبيرة واجبة أو مندوبة إليها . ومن ترك الجهر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يخافت فيه متعمدا وجبت عليه الإعادة ، وإن